مكتب الأنصاري و مشاركوه

إلقاء الضوء على أهم التعديلات التي أدخلت على قانون العمل بموجب مرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004

Shedding light on the most important Amendments made to the Labour Law by Decree-Law No. (18) of 2020 amending some provisions of the Labour Law promulgated by Law No. (14) of 2004

قام المشرع من خلال المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 ("قانون العمل") من أهمها إنهاء عقد العمل في فترة الاختبار، وإنهاء عقد العمل بعد انتهاء فترة الاختبار أو في حالة عدم النص على فترة الاختبار، وأيضاً تخفيض مدة شرط عدم المنافسة. كما استحدث المشرع أحكاماً جديدة، أبرزها تتعلق بتوفير السكن من قبل صاحب العمل للعمال، وإمكانية إنهاء عقد العمل من قبل صاحب العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك.

فترة الإختبار

تم إدخال تغييرات مهمة على مدة الاختبار تتمثل في إعطاء الحق للعامل أيضا على إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار في حين أن الصيغة السابقة من القانون كانت تعطي هذا الحق لصاحب العمل دون العامل وعليه نصت الصيغة الجديدة للمادة (39) من قانون العمل على:
للعامل إنهاء عقد العمل خلال مدة الاختبار بشرط مراعاة ما يلي:

  1. في حال رغبة العامل في الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر، يجب عليه إخطار صاحب العمل المتعاقد معه كتابة برغبته في إنهاء العقد قبل شهر على الاقل من تاريخ إنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل المتعاقد معه عن قيمة التذكرة ورسوم الاستقدام، إن وجدت، على ألا يزيد التعويض عن الاجر الأساسي للعامل لشهرين.
  2. في حال رغبة العامل في إنهاء العقد ومغادرة البلاد، يجب عليه إخطار صاحب العمل كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدة الإخطار المتفق عليها، على ألا تتجاوز شهرين

فيما يتعلق بإنهاء صاحب العمل للعقد خلال فترة الاختبار، فإن الصيغة الجديدة من المادة (39) نصت على زيادة مدة الإخطار إلى شهر واحد. في حين أن الصيغة السابقة نصت على أن تكون مدة الإخطار ثلاثة أيام فقط.

وتنص الصيغة الجديدة أيضاً على أنه في حال أنهى أي من الطرفين العقد دون مراعاة مدة الإخطار أو جزء منها، ألزم بأن يؤدي الأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها الطرف الآخر تعويضاً. علاوة على ذلك، نصت الصيغة الجديدة من المادة (39) على أنه في حال غادر العامل الأجنبي قطر دون التقيد بمدة الإخطار المذكورة ، فلن يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة ..

عدم المنافسة

من التغييرات الأخرى التي أدخلت على قانون العمل تتعلق بمدة شرط عدم المنافسة، فوفقاً للصيغة الجديدة للمادة (43)، تم تخفيض مدة هذا الشرط لسنة واحدة بحد أقصى بدلاً من السنتين المنصوص عليها سابقاً. كما أوضح المشرع بأن شرط عدم المنافسة يصبح باطلاً إذا كان إنهاء العقد من جانب العامل ليتضمن حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (51) أو في حال تم فصل العامل بالمخالفة لأحكام المادة (61) من قانون العمل. ويجدر بالذكر بأنه لم يتم تعديل شروط أحقية النص على بند عدم المنافسه والتي مازالت تتطلب أن تسمح طبيعة العمل للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل أو الاطلاع على أسرار عمل المنشأة.

فترة الإخطار

نصت الصيغة الجديدة من المادة (49) من قانون العمل على أنه يجوز لكل من طرفي عقد العمل بعد انتهاء مدة الاختبار أو في حالة عدم النص في عقد العمل على مدة اختبار، إنهاء العقد دون إبداء الأسباب، بشرط أن يراعي الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إخطار الطرف الآخر كتابة برغبته في ذلك وفقاً لمدد الإخطار المبينة كالتالي:

  • خلال السنة الأولى والثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهر؛
  • بعد السنة الثانية من العمل، تكون مدة الإخطار شهرين.

وإذا تم إنهاء العقد دون مراعاة المدد المنصوص عليها، ألزم من أنهى العقد بأن يؤدي إلى الطرف الآخر تعويضا مساوياً للأجر الأساسي للعامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقية منها.

وتنص الصيغة الجديدة للمداة (49) على أنه في حال غادر العامل الوافد البلاد دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في هذه المادة، فلا يجوز منحه ترخيصاً بالعمل لمدة سنة اعتباراً من تاريخ المغادرة.

توفير السكن

ومن تعديلات المشرع الأخرى هي إضافة المادة (106) مكرر و الي تلزم صاحب العمل في الاحوال التي يوفر فيها بتوفير سكن لعماله بأن يتلزم بالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. و ووفقاً للمادة (145) مكرر 1، يعاقب من يخالف أحكام المادة (106) مكرر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد عن مائة ألف ريال.

إنهاء العقد لأسباب اقتصادية او هيكلية

كما اضاف المشرع المادة 52 مكرر إلى قانون العمل وفق التعديل و التي تنص على التالي: "مع عدم الإخلال بمدد الإخطار الواجب مراعاتها عند إنهاء عقد العمل المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب العمل قبل إنهاء عقد العمل لأسباب ذات طابع اقتصادي أو هيكلي أو غير ذلك من الأسباب التي لا ترجع لعقد العمل، إخطار الوزارة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، وتقديم بيان كتابي بأسباب الإنهاء، وعدد العمال المحتمل أن يتأثروا بالإنهاء، وفئاتهم، والفترة التي ينوي تنفيذ الإنهاء خلالها; وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة التي تطلبها الوزارة.

لمزيد من المعلومات حول القرار، لا تتردد في الاتصال بنا.

للتواصل

سلمان الأنصاري

شريك

salansari@alansarilaw.com

رقية ملازهي

محام

rmollazehi@alansarilaw.com